الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
116
شرح كفاية الأصول
نمىشود مگر به سبب قرينهاى ديگر ، مثلا اگر قرينه و لفظى ( اسجد ) دلالت كرد كه « سجده » جزء نماز است ، از اين جزء بودن دست برداشته نمىشود مگر اينكه دليل ديگرى بر عدم جزء بودن آن دلالت كند . * * * و منها : أنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد ، و هو التماميّة . و تفسيرها بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشّريعة - كما عن المتكلّمين - أو غير ذلك ، إنّما « 1 » هو بالمهمّ من لوازمها ؛ لوضوح اختلافه « 2 » بحسب اختلاف الأنظار ، و هذا « 3 » لا يوجب تعدّد المعنى ، كما لا يوجبه « 4 » اختلافها « 5 » بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك ، كما لا يخفى . و منه « 6 » ينقدح أنّ الصّحة و الفساد أمران إضافيان « 7 » ، فيختلف شىء واحد صحّة و فسادا بحسب الحالات ، فيكون تامّا بحسب حالة ، و فاسدا بحسب اخرى ، فتدبّر جيّدا . معناى صحّت مصنّف در أمر دوم از امورى كه به عنوان مقدّمه ذكر نموده ، به معناى صحّت اشاره دارد و مىگويد : در علم فقه و كلام از « صحّت » ، دو معناى به ظاهر متفاوت از هم ذكر شده است . فقهاء ، صحّت را به معناى « اسقاط الإعادة و القضاء » دانستهاند ، يعنى عمل عبادى صحيح ( مثل نماز صحيح ) عملى است كه با انجام آن ، نياز به اعاده در وقت و يا قضاء در خارج از وقت ، نمىباشد و به عبارت ديگر : عمل عبادى صحيح ، مسقط اعاده و قضا هست . و به تبع اين معنا ، « فساد » عبارت است از « عدم اسقاط الإعادة و القضاء » ، يعنى عمل عبادى فاسد عبارت است از : عملى كه انجام آن سبب نمىشود كه اعاده ( چنانچه وقت آن عمل ، نگذشته
--> ( 1 ) . خبر « تفسير » . ( 2 ) . أى : اختلاف اللازم المهمّ . ( 3 ) . أى : اختلاف اللازم المهمّ . ( 4 ) . اى : لا يوجب تعدّد المعنى . ( 5 ) . أى : اختلاف الصّحة . ( 6 ) . أى : اختلاف الصحّة بحسب الحالات المختلفة . ( 7 ) . أى : نسبيّان و غير حقيقيّان .